الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير **
<تنبيه> هذا الحديث يتناول الإناث فلو نظرت امرأة في بيت أجنبي جاز رميها على الأصح بناء على أن من شرطية تتناول الإناث وقيل لا يجوز بناء على مقابل أن من يختص بالذكور ووجه بأن المرأة لا يستتر منها شيء. - (حم م عن أبي هريرة) وفي الباب أبو أمامة وغيره. 8469 - (من اطلع في كتاب أخيه) في الدين (بغير إذنه فكأنما اطلع في النار) أي أن ذلك يقربه منها ويدنيه من الإشراف عليها ليقع فيها فهو حرام شديد التحريم وقيل معناه فكأنما ينظر إلى ما يوجب عليه النار، ويحتمل أنه أراد عقوبة البصر لأن الجناية منه كما يعاقب السمع إذا استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، قال ابن الأثير: وهذا الحديث محمول على الكتاب الذي فيه سر وأمانة يكره صاحبه أن يطلع عليه وقيل عام في كل كتاب. - (طب عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه. [ص 72] 8470 - (من أعان مجاهداً في سبيل اللّه) على مؤون غزوه أو إخلافه في أهله بخير ونحو ذلك (أو) أعان (غارماً في عسرته أو) أعان (مكاتباً في رقبته) أي في فكها بنحو أداء بعض النجوم عنه أو الشفاعة له (أظله اللّه) من حر الشمس عند دنوها من الرؤوس يوم القيامة (في ظله) أي في ظل عرشه كما تشهد له النظائر المارة (يوم لا ظل إلا ظله) إكراماً له وجزاء بما فعل وأضاف الظل إليه للتشريف. - (حم ك) في باب المكاتب من حديث عمرو بن ثابت عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل عن عبد اللّه عن سهل بن حنيف وحديثه حسن اهـ. 8471 - (من أعان على قتل مؤمن) ولو (بشطر كلمة) نحو أق: من القتل (لقي اللّه مكتوباً بين عينيه آيس من رحمة اللّه) كناية عن كونه كافراً إذ - (ه) عن محمد بن إبراهيم الأنماطي عن محمد بن خراش عن مروان عن معاوية الفزاري عن يزيد بن أبي زياد الشامي عن الزهدي عن ابن المسيب (عن أبي هريرة) ورواه عنه أيضاً باللفظ المزبور أحمد. قال الذهبي: فيه يزيد بن أبي زياد الشامي تالف، وقال ابن حجر كالمنذري: حديث ضعيف جداً، وبالغ ابن الجوزي فحكم بوضعه وتبع فيه أبا حاتم فإنه قال في العلل: باطل موضوع وفي الميزان: يزيد بن أبي زياد الشامي ضعفه المنذري وتركه النسائي وغيره وقال البخاري: منكر الحديث ثم ساق له هذا الخبر ثم قال: أعني في الميزان: وقال أحمد: ليس هذا الحديث بصحيح. 8472 - (من أعان ظالماً سلطه اللّه عليه) مصداقه قوله سبحانه - (ابن عساكر) في التاريخ من جهة الحسن بن زكريا عن سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي عن حماد بن عاصم بن بهدلة عن زر (عن ابن مسعود) قال السخاوي: وابن زكريا هو العدوي متهم بالوضع فهو آفته. 8473 - (من أعان على خصومة بظلم) لفظ رواية الحاكم بغير حق (لم يزل في سخط اللّه) أي غضبه الشديد (حتى ينزع) أي يقلع عما هو عليه من الإعانة وهذا وعيد شديد يفيد أن ذا كبيرة ولذلك عده الذهبي من الكبائر. - (ه ك) في الأحكام (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي في التلخيص، وقال في الكبائر: صحيح ورواه عنه أيضاً الطبراني باللفظ المذكور. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 8474 - (من أعان ظالماً) لفظ رواية الحاكم باطلاً بدل ظالماً (ليدحض) أي ليبطل من دحضت حجته بطلت (بباطله) أي بسبب ما ارتكبه من الباطل (حقاً فقد برئت منه ذمّة اللّه وذمة رسوله) أي عهده وأمانته، لأن لكل أحد عهداً [ص 73] بالحفظ والكلاءة فإذا فعل ما حرم عليه أو خالف ما أمر به خذلته ذمّة اللّه. - (ك) في الأحكام من حديث سليمان التيمي عن حنش عن عكرمة (عن ابن عباس) قال الحاكم: صحيح فرده الذهبي فقال: قلت حنش الذهبي ضعيف اهـ. 8475 - (من اعتذر إليه أخوه بمعذرة) أي طلب قبول معذرته واعتذر عن فعله أظهر عذره. قال الراغب: والمعتذر هو المظهر لما يمحو به الذنب (فلم يقبلها) منه (كان عليه من الخطيئة مثل صاحب مكس) لأن من صفاته تعالى قبول الإعتذار والعفو عن الزلات فمن أبى واستكبر عن ذلك فقد عرّض نفسه لغضب اللّه ومقته. قال الراغب: وجميع المعاذير لا تنفك عن ثلاثة أوجه إما أن يقول لم أفعل أو فعلت لأجل كذا فيتبين ما يخرجه عن كونه ذنباً أو يقول فعلت ولا أعود فمن أنكر وأنبأ عن كذب ما نسب إليه فقد برئت منه ساحته وإن فعل وجحد فقد يعد التغابي عنه كرماً ومن أقرّ فقد استوجب العفو بحسن ظنه بك. قال الحكماء: تحاذر عن مذنب لم يسلك بالإقرار طريقاً حتى أخذ من رجائك رفيقاً وإن قال فعلت ولا أعود فهذا هو التوبة وحق الإنسان أن يقتدي باللّه في قبولها. قال الغزالي: مهما رأيت إنساناً يسيء الظنّ بالناس طالباً للعيوب فاعلم أنه خبيث في الباطن وأن ذلك خبث يترشح منه وإنما يرى غيره من حيث هو فإن المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العيوب والمؤمن سليم الصدر في حق الكافة، وفيه إيذان بعظم جرم المكس فإنه من الجرائم العظام. - (ه والضياء) المقدسي وابن حبان في روضة العقلاء من طريق وكيع عن سفيان عن ابن جرير عن ابن مينا (عن جودان) غير منسوب. قال الحافظ العراقي: اختلف في صحبته وجهله أبو حاتم وقال: لا صحبة له وباقي رجاله ثقات. قال: ورواه الطبراني عن جابر بسند ضعيف اهـ. وفي الإصابة عن ابن حبان: إن كان ابن جرير سمعه فهو حسن غريب، وما ذكر من أنه جودان بالجيم هو ما جرى عليه ابن ماجه. قال ابن حجر: وهو الصواب وقول العسكري يودان تصحيف. 8476 - (من اعتز بالعبيد أذله اللّه) [بعين مهملة فمثناة فزاي كذا بخط المؤلف، لكن الذي ذكره مخرجه الحكيم اغتر بغين معجمة وراء كذا هو بخطه] يحتمل الدعاء لأنه طلب العز من غير اللّه العزيز وتعلق بالأسباب دون مسببها فاستوجب الدعاء عليه، أو هو خبر عن أن العبيد كلهم أذلاء تحت قهر العزيز فمن لجأ إلى أحد منهم فقد تعجل ذلاً آخر على ذله وإنما سموا عبيداً لذلهم من قولهم طريق معبد أي مذلل بالأقدام وأيا مّا كان فالعزة للّه والاعتزاز بالعبيد من الجهل به وجهل العبد يذله لأنه مفتون بجميع من دونه والاعتزاز بالشر هو الامتناع به من النوائب فمن امتنع بما لا يملك به لنفسه نفعاً ولا ضراً فقد ذل ومن اعتز بعرض الدنيا فهو المخذول في دينه الساقط من عين اللّه. <تنبيه> قال في الحكم: إذا أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعز بعز يفنى. العطاء من الخلق حرمان، والمنع من اللّه إحسان، جل ربنا أن يعامل العبد نقداً فيجازيه نسيئة، إن اللّه حكم بحكم قبل خلق السماوات والأرض أن لا يطيعه أحد إلا أعزه ولا يعصيه أحد إلا أذله فربط مع الطاعة العز ومع المعصية الذل كما ربط مع الإحراق النار فمن لا طاعة له لا عز له قال الحكيم: الاعتزاز بالعبيد منشؤه من حب العز وطلبه له فإذا طلب العز للدنيا وطلبه من العبيد ترك العمل بالحق والقول به لينال ذلك العز فيعزوه ويعظموه وعاقبة أمره الذلة وأنه سبحانه يمهل المخذول وينتهي به إلى أن يستخف لباس الذل فعندها يلبسه إما في الدنيا أو يوم خروجه فيها فيخرجه من أذل ذلة وأعنف عنف. - (الحكيم) الترمذي وكذا العقيلي في الضعفاء وأبو نعيم في الحلية (عن عمر) بن الخطاب وفيه عبد اللّه بن عبد اللّه الأموي، قال في الميزان عن العقيلي: لا يتابع على حديثه أورد له هذا الخبر وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخالف في روايته. 8477 - (من أعتق رقبة) قال الحرالي: هي ما ناله الرق من بني آدم فالمراد الرقبة المسترقة التي يراد فكها بالعتق (مسلمة) في رواية سليمة وفي وواية مؤمنة وخصها لا لإخراج الكافر بل تنويهاً بزيادة فضل عتق المؤمن هكذا قاله البعض، لكن أخذ بعضهم بالمفهوم فقال: لا ينكر أن في عتق الكافر فضلاً لكن لا يترتب عليه ذلك (أعتق اللّه) أي أنجى اللّه. وذكر بلفظ الإعتاق للمشاكلة (بكل عضو منها عضواً منه من النار) نار جهنم [ظاهره أن العتق يكفر الكبائر وذلك لأن للعتق مزية على كثير من العبادات لأنه أشق من الوضوء والصلاة والصوم لما فيه من بذل المال الكثير ولذلك كان الحج أيضاً يكفر الكبائر] (حتى فرجه بفرجه) خص الفرج بالذكر لكونه محل أكبر الكبائر بعد الشرك والقتل كقولهم مات الناس حتى الكرام قال الزين العراقي: حرف الغاية في قوله حتى يحتمل أن تكون الغاية هنا للأعلى والأدنى فإن الغاية تستعمل في كل منهما فيحتمل أن يراد هنا الأدنى لشرف أعضاء العبادة عليه كالجبهة واليدين ونحو ذلك ويحتمل أن يراد الأعلى فإن حفظه أشد على النفس، وأخذ من الخبر ندب إعتاق كامل الأعضاء تحقيقاً للمقابلة ولهذا قيل يندب أن يعتق الذكر ذكراً والأنثى أنثى. <تنبيه> أخبر الصادق بأن اللّه يعتق فرج المعتق بثواب فرج المعتق ولا يتعلق بالفرج ذنب إلا نحو الزنا وذلك قسمان مباشرة فيما دون الفرج أو فيه من غير إيلاج كمال الحسفة، الثاني، إيلاجها والأول صغائر تكفرها الحسنات إجماعاً والثاني كبائر لا يكفرها إلا التوبة فيحتمل حمل الحديث على الأول ويحتمل أن للعتق حظاً في الموازنة ليس لغيرها وظاهر تكفير الكبائر لكونه أشق من غيره من العبادات كالصلاة. - (هق ت عن أبي هريرة) وفيه بقية ومسلمة بن علي وهو الشامي قال الذهبي: قال الدارقطني: متروك وعثمان بن عطاء ضعفه الدارقطني وغيره. 8478 - (من اعتقل رمحاً في سبيل اللّه) الاعتقال أن يجعل الراكب الرمح تحت فخذه ويجر آخره على الأرض وراءه، (عقله اللّه من الذنوب يوم القيامة) أي حماه منها وهذا دعاء أو خبر. - (حل عن أبي هريرة) وهو حديث ضعيف. 8479 - (من اعتكف عشراً في رمضان) أي عشراً من الأيام بلياليها، ويحتمل عشراً من الليالي فقط (كان كحجتين وعمرتين) أي يعدلهما في الثواب وهذا وارد على منهج الترغيب في الاعتكاف لما فيه من عكوف القلب على الحق والخلوة به والانقطاع عن الخلق والاشتغال به وحده بحيث يصير همه كله به وخطراته كلها بذكره فيصير أنسه باللّه بدلاً عن أنسه بالخلق. - (هب عن الحسين بن علي) بن أبي طالب وظاهر كلام المصنف أن مخرجه البيهقي خرجه وأقره وليس كذلك بل تعقبه فقال: إسناده ضعيف ومحمد بن زاذان أي أحد رجاله متروك وقال البخاري: لا يكتب حديثه اهـ كلامه. وفيه أيضاً عنبسة بن عبد الرحمن قال البخاري: تركوه، وقال الذهبي في الضعفاء: متروك متهم أي بالوضع. 8480 - (من اعتكف إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) أي من الصغائر حيث اجتنب الكبائر وقضية كلام المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه الديلمي ومن اعتكف فلا يحرم من الكلام اهـ. - (فر عن عائشة) وفيه من لا يعرف. 8481 - (من أعطاه اللّه كتابه) القرآن (فظن أن أحداً أعطي أفضل مما أعطي فقد غلط) وفي رواية صغر (أعظم النعم) لأنه قد أعطي النعمة العظمى التي كل نعمة وإن عظمت فهي بالنسبة إليها حقيرة ضئيلة فإذا رأى أن غيره ممن لم يعط ذلك أوتي أفضل مما أوتي فقد صغر عظيماً وعظم حقيراً قال الغزالي: كل من أوتي القرآن حق له أن لا ينظر إلى الدنيا الحقيرة نظرة بالاستحلاء فضلاً عن أن يكون له فيها رغبة وليلزم الشكر على ذلك فإنه الكرامة العظمى. - (تخ هب عن رجاء الغنوي) بفتح المعجمة وفتح النون وآخره واو نسبة إلى غنن وهو ابن أعصر أو يعصر ينسب إليه جمع كثير (مرسلاً) قال الغزالي: رجاء مختلف في صحبته وقد ورد من حديث عبد اللّه بن عمر وجابر وللبراء نحوه وكلها ضعيفة اهـ. وأورد في الإصابة وجاء هذا في الصحابة في القسم الأول وقال: روت عنه ساكنة بنت الجعد ثم قال: وأما ابن حبان فذكره في ثقات التابعين وقال: أبو عمر لا يصح حديثه. 8482 - (من أعطي حظه من الرفق) أي نصيبه منه (فقد أعطي حظه من الخير ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير) كله إذ به تنال المطالب الأخروية والدنيوية وبفوته يفوتان ولهذا قال نسطور لما بعث صاحبيه ليدعوان الملك إلى دين عيسى وأمرهما بالرفق فخالفا وأغلظا عليه فحبسهما وآذاهما فقال لهما نسطور: مثلكما كالمرأة التي لم تلد قط فولدت بعد ما كبرت فأحبت أن تعجل شبابه لتنتفع به فحملت على معدته ما لا يطيق فقتلته. - (حم ت عن أبي الدرداء) ورواه ابن منيع والديلمي عن عائشة. 8483 - (من أعطي شيئاً فوجد) أي من أعطي حقاً فليكن عارفاً بحقه فإن وجد مالاً (فليجز به) مكافأة على الصنيعة (ومن لم يجد) مالاً (فليثن به) عليه ولا يجوز له كتمان نعمته (فإن أثنى) عليه (به فقد شكره) على ما أعطاه (وإن كتمه فقد كفره) أي كفر نعمته، وفيه معنى قوله الحمد رأس الشكر ما شكر اللّه عبد لم يحمده والفاء في وجد عاطفة على الشرط وفي فليجر به جوابية، وفائدة التعبير بحرف الترتيب الإشارة إلى أن من أعطي لا يؤخر الجزاء عن الإعطاء أيما وجد اليسار (ومن تحلى بما لم يعط) أي ومن تزين بشعار الزهاد وليس منهم (فإنه كلابس ثوبي زور) أي فهو كمن لبيس قميصاً وصل كمه بكمين آخرين موهماً أنه لابس قميصين فهو كالكاذب القائل ما لم يكن وقيل شبه بالثوبين أن المتحلي كذب كذبين فوصف نفسه بصفة ليست فيه ووصف غيره بأنه خصه بصلة. قال الطيبي: واتبع المجازي والمثنى بالمتحلي لأنهما أظهرا ما وجب عليهما لئلا يكفر المنعم وهذا إنما يظهر ما يلبس به على الناس ليسخر منهم. - (خد د ت حب عن جابر) بن عبد اللّه قال الترمذي: حسن قال الصدر المناوي: وفيه إسماعيل بن عياش. 8484 - (من أعيته المكاسب) أي أعيته ولم يهتد لوجهها (فعليه بمصر) أي فيلتزم سكانها أو ليتجر بها (وعليه بالجانب الغربي منها) فإن المكاسب فيها ميسرة وفي جانبها الغربي أيسر ولم تزل الناس يترجمون مصر بكثرة الربح ونهوض المتجر. [ص 76] وقد روى الخطيب في التاريخ عن الجاحظ الأمصار عشرة فالصناعة بالبصرة والفصاحة بالكوفة والخير ببغداد والعز بالري والحسد بهراة والجفاء بنيسابور والبخل بمرو والطرمزة بسمرقند والمروة ببلخ والتجارة بمصر اهـ، وفي الخطط أن في بعض الكتب الإلهية إن مصر خزائن الأرض كلها فمن أرادها بسوء قصمه اللّه وعن كعب الأحبار مصر بلد معافاة من الفتن من أرادها بسوء كبه اللّه على وجهه وعن أبي موسى ما كادهم أحد إلا كفاهم اللّه مؤنته، نعم كره بعض السلف استيطانها، أخرج ابن عساكر في تاريخه عن ابن عمر بن عبد العزيز قال لرجل: أين تسكن قال: الفسطاط قال: أف أتسكن الخبيثة المنتنة وتذر الطيبة الإسكندرية فإنك تجمع بها دنيا وأخرى طيبة الموطأ والذي نفس عمر بيده لوددت أن قبري يكون بها. - (ابن عساكر) في تاريخه (عن ابن عمرو) بن العاص. 8485 - (من أغاث ملهوفاً) أي مكروباً وهو شامل للمظلوم والعاجز (كتب اللّه له ثلاثاً وسبعين مغفرة واحدة فيها صلاح أمره كله) أي في الدنيا والآخرة (وثنتان وسبعون درجات يوم القيامة) فيه ترغيب عظيم في الإعانة والإغاثة، قال بعضهم: فضائل الإغاثة لا تسع بيانه الطروس فإنه يطلق في سائر الأحوال والأزمان والقضايا. - (تخ هب) عن أبي طاهر عن أبي داود الخفاف عن غسان بن الفضل عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن زياد عن أبي حسان (عن أنس) بن مالك، قضية تصرف المصنف أن البخاري خرجه ساكتاً عليه والأمر بخلافه فإنه خرجه في ترجمة عباس بن عبد الصمد وقال: هو منكر الحديث وفي الميزان: وهاه ابن حبان وقال: حدث عن أنس بنسخة أكثرها موضوع ثم ساق منها هذا الخبر وحكم ابن الجوزي بوضعه وتعقبه المؤلف بأن له شاهداً. 8486 - (من اغبرت قدماه) أي أصابهما غبار أو صارتا ذا غبار والمراد المشي (في سبيل اللّه) أي في طريق يطلب فيها رضا اللّه فشمل طريق الجهاد وطلب العلم وحضور الجماعة والحج وغير ذلك لأنه اسم جنس مضاعف يفيد العموم إلا أن المتبادر في سبيل اللّه الجهاد (حرمه اللّه) كله (على النار) أبلغ من قوله أدخله الجنة وإذا كان ذا في غبار قدميه فكيف بمن بذل نفسه فقاتل وقتل في سبيل اللّه؟ فيه تنبيه على فضيلة المشي على الأقدام للطاعات وأنه من الأعمال الرابحة التي يستوجب العبد بها معالي الدرجات والفردوس الأعلى. - (حم خ) في الصلاة والجهاد وفيه قصة (ت ن) في الجهاد (عن أبي عبس) بفتح العين المهملة وسكون الموحدة عبد الرحمن بن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة اهـ. 8487 - (من اغتاب غازيا فكأنما قتل مؤمناً) أي في مطلق حصول الإثم أو هو زجر وتهويل - (الشيرازي) أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الحافظ (عن ابن مسعود) وفيه الحسن بن أبي الحسن قال الذهبي في الضعفاء: منكر الحديث. 8488 - (من اغتسل يوم الجمعة) أي لها في وقت غسلها وهو من الفجر إلى الزوال (كان في طهارة) من الساعة التي صلى فيها الجمعة أو من وقت الغسل (إلى) مثلها من (الجمعة الأخرى) والمراد الطهارة المعنوية، وهذا تنبيه على عظيم فضل الغسل لها. - (ك) في باب الجمعة من حديث هارون بن مسلم العجلي عن أبان عن يحيى بن عبد اللّه بن أبي قتادة (عن أبي قتادة) قال عبد اللّه: دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال: غسل جنابة أو للجمعة قلت: من جنابة قال: أعد غسلاً آخر فإني سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول فذكره قال الحاكم: على شرطهما وهارون بصري ثقة تفرد عنه [ص 77] شريح بن يونس اهـ وتعقبه الذهبي في المهذب فقال: هذا حديث منكر وهارون لا يدرى من هو اهـ. 8489 - (من اغتيب عنده أخوه المسلم فلم ينصره وهو يستطيع نصره أذله اللّه تعالى في الدنيا والآخرة) أي خذله بسبب تركه نصرة أخيه مع قدرته عليه لتركه للنصر وخذلانه أن يدركه سخطه أو يقابله بعقوبته. قال النووي: والغيبة ذكر الإنسان بما يكره بلفظ أو كتابة أو رمز أو إشارة عين أو رأس أو يد، وضابطه كل ما أفهمت به غيرك من نقص مسلم فهو غيبة ومنه المحاكاة بأن يمشى متعارجاً أو مطأطئاً أو غير ذلك من الهيئات مريداً حكاية من ينقصه فكل ذلك حرام يجب إنكاره بلا خلاف. قال: ومنه إذا ذكر مصنف كتاب شخصاً بعينه قاتلاً قال فلان مريداً تنقيصه والشناعة عليه فهو حرام فإذا أراد بيان غلطه لئلا يقلد أو بيان ضعفه لئلا يغتر به فليس بغيبة بل نصيحة واجبة قال: ومن ذلك غيبة المتفقهين والمتعبدين فإنهم يعرضون بالغيبة تعريضاً يفهم به كما يفهم بالتصريح فيقال لأحدهم كيف حال فلان فيقولون اللّه يصلحنا اللّه يغفر لنا اللّه يصلحه نسأل اللّه العافية اللّه يتوب علينا، وما أشبه ذلك مما يفهم تنقصه فكل ذلك غيبة محرمة وكما يحرم على المغتاب يحرم على السامع سماعها وإقرارها فيلزم السامع نهيه إن لم يخف ضرراً فإن خافه لزمه الإنكار بقلبه ومفارقة المجلس. - (ابن أبي الدنيا في) كتاب (ذم الغيبة عن أنس) بن مالك، رمز المصنف لحسنه، وقال المنذري: أسانيده ضعيفة ورواه عنه أيضاً البغوي في شرح السنة والحارث بن أبي أسامة. 8490 - (من أفتى بغير علم) في رواية أفتى بالبناء للمجهول وعليها اقتصر جمع منهم الكمال ابن أبي شريف، ولفظ رواية الحاكم من أفتى الناس بغير علم (كان إثمه على من أفتاه) وقال الأشرفي: يجوز أن يكون أفتى الناس بمعنى استفتى أي كان إثمه على من استفتاه فإنه جعل في معرض الإفتاء بغير علم ويجوز أن يكون الأول مجهولاً أي فإثم أصابه على من أفتاه أي الإثم على المفتي دون المستفتى اهـ. وخرج بقوله بغير علم ما لو اجتهد من هو أهل للاجتهاد فأخطأ فلا إثم عليه بل له أجر الاجتهاد (ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه) قال الطيبي: إذا عدى أشار بعلى كان بمعنى المشورة أي استشاره وسأله كيف أفعل هذا الأمر. - (د) في العلم (ك) كلاهما (عن أبي هريرة) وأورده عبد الحق في الأحكام ساكتاً عليه قال ابن القطان: ولا أدري كيف سكت ولعله اعتقد اعتقاداً أخطأ فيه كيف وهو يسمع تأثيم من أفتى بغير علم والخبر ضعيف لأمور ثم اندفع في توجيهه وأطال. 8491 - (من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض) لفظ رواية ابن لال وغيره السماوات بلفظ الجمع. - (ابن عساكر) في تاريخه (عن علي) أمير المؤمنين ورواه عنه أيضاً ابن لال والديلمي. 8492 - (من أفطر يوماً من رمضان في غير رخصة رخصها اللّه له) وفي رواية بدله من غير عذر وفي رواية من غير علة (لم يقض عنه صيام الدهر كله) وهو مبالغة ولهذا أكده بقوله (وإن صامه) أي الدهر حق الصيام ولم يقصر فيه وبذل جهده وطاقته وزاد في المبالغة حيث أسند القضاء إلى الصوم إسناداً مجازياً وأضاف الصوم إلى الدهر إجراءاً للظرف مجرى المفعول به، إذ الأصل لم يقض هو في الدهر كله أو هو مؤول بأن القضاء لا يقوم مقام الأداء وإن صام [ص 78] عوض اليوم دهراً [ومذهب الشافعي أنه يجب عليه قضاء يوم بدله وإمساك بقية النهار وبرئت ذمّته، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور العلماء، وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه يلزمه أن يصوم اثني عشر يوماً لأن السنة اثنا عشر شهراً، وقال سعيد بن المسيب: يلزمه أن يصوم ثلاثين يوماً، وقال النخعي: يلزمه أن يصوم ثلاثة آلاف يوم، وقال علي وابن مسعود: لا يقضيه صوم الدهر واحتجا بهذا الحديث] لأن الإثم لا يسقط بالقضاء وإن سقط به الصوم، ولأن القضاء لا يساوي الأداء في الإكمال فقوله لم يقضه عنه صيام الدهر، أي في وصفه الخاص به وهو الكمال، وإن كان يقضى عنه وصفه العام المنحط عن كمال الأداء، قال ابن المنير: هذا هو الأليق بمعنى الحديث ولا يحمل على نفي القضاء بالكلية، إذ لا تعهد عبادة واجبة مؤقتة لا تقبل القضاء. - (حم 4) كلهم في الصوم واللفظ للترمذي وذكره البخاري تعليقاً بصيغة التمريض (عن أبي هريرة) وفيه أبو المطوس ابن يزيد الطوس تفرد به، قال الترمذي في العلل عن البخاري: لا أعرف له غيره ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا، وقال القرطبي: حديث ضعيف لا يحتج بمثله وقد صحت الأحاديث بخلافه، وقال الدميري: ضعيف وإن علقه البخاري وسكت عليه أبو داود وممن جزم بضعفه البغوي وقال ابن حجر: فيه اضطراب قال الذهبي في الكبائر: هذا لم يثبت. 8493 - (من أفطر يوماً) وفي رواية (من رمضان في الحضر) تعدّياً (فليهد بدنة) قيد بالحضر ليخرج السفر الذي يباح فيه القصر والفطر، وهذا القيد ثابت في كتاب الدارقطني المعزو إليه كما ترى، ومن عزى الحديث له وأسقط القيد كعبد الحق فقد وهم، وقضية تصرف المؤلف أن هذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه الدارقطني فإن لم يجد فليطعم ثلاثين صاعاً من تمر للمساكين اهـ. - (قط) من حديث عثمان السماك عن أحمد بن خالد بن عمرو الحمصي عن أبيه عن الحارث بن عبيدة الكلاعي عن مقاتل بن سليمان عن عطاء (عن جابر) ثم قال أعني الدارقطني: الحارث ومقاتل ضعيفان جداً اهـ. فقد برئ مخرجه من عهدته ببيان حاله فتصرف المصنف بحذف ذلك من كلامه غير جيد، وفي الميزان: هذا حديث باطل يكفي في رده تلف خالد وشيخه ضعيف ومقاتل غير ثقة وخالد كذبه الغرياني ووهاه ابن عدي اهـ. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال: مقاتل كذاب والحارث ضعيف وتبعه المؤلف في مختصره ساكتاً عليه. 8494 - (من أفطر يوماً من رمضان فمات قبل أن يقضيه) أي قبل أن يتمكن من قضائه (فعليه) في تركه (بكل يوم مد) من جنس الفطرة (لمسكين) أو فقير وبه قال الشافعي [وحمله على ما إذا فات بغير عذر أما ما فات بعذر كمن أفطر فيه لمرض ولم يتمكن من قضائه بأن استمر مرضه حتى مات فلا إثم في هذا الفائت ولا تدارك له بالفدية]. - (حل عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه عنه الطبراني أيضاً وفيه أشعث بن سوار ضعفه جمع اهـ. 8495 - (من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة) وبه أخذ الشافعي، وقال مالك وأحمد: من أكل أو جامع ناسياً لزمه قضاء وكفارة وأنه عبادة تفسد بأكل وجماع عمداً فوجب أن يفسد بنسيان كالحج والحدث ولأنهما لو وقعا في ابتداء الصوم أفسدا كما لو أكل أو جامع ثم بان طلوع الفجر عند أكله أو جماعه فكذا وقوعهما في أثنائه ورد [ص 79] الأول بالفرق لأن المنهي في الصوم نوع واحد ففرق بين عمده وسهوه، وفي الحج قسمان أحدهما ما استوى عمده وسهوه كخلق وقتل صيد والثاني ما فيه فرق كتطيب ولبس فألحق الجماع بالأول لأنه إتلاف والثاني لأنه مخطىء في الفعل وبينهما فرق ولهذا لو أخطأ في وقت الصلاة لزمه القضاء أو في عدد الركعات بنى على صلاته ثم دليلنا هذا الخبر وخبر من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فليس عليه بأس وخبر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان فإن قيل لو كان النسيان عذراً كان في النية ردّ بأن الجماع وأخواته من قبيل المناهي والنية من قبيل الأفعال لأنها قصد وما كان من قبيل الأفعال لا يسقط بالسهو دون المناهي فقد تسقط ولأن النص فرق بينهما فلا تصح التسوية ولا بالشروع في العبادة والشروع فيها أليق بالتغليظ ولأن النية مأمور بها للفعل والإمتثال بخلاف المنهي عنه فإنه للاتباع والكف والنسيان فيه غالب فإن قيل لا يبطل الصوم إلا بدخول عين بقصد أكله وشربه ولو تداوياً لورود النص بالأكل والشرب رد بأنه ألحق بها الغير قياساً وإجماعاً فإن قيل السهو كالجهل عذر بالنسبة لكل مفطر مطلقاً لعموم النص ردّ بأنه عذر فيما قل لا فيما كثر لندور كثرة السهو. - (ك هق عن أبي هريرة) قال البيهقي: رواته ثقات وتعقبه في المهذب بأن النسائي رواه عن يوسف بن سعيد عن علي بن بكار عن محمد بن عمرو وقال: هذا حديث منكر. 8496 - (من أقال مسلماً) أي وافقه على نقض البيع أو البيعة وأجابه إليه (أقال اللّه عثرته) أي رفعه من سقوطه يقال أقاله يقيله إقالة وتقاؤلاً إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري إذا ندم أحدهما أو كلاهما وتكون الإقالة في البيعة والعهد، كذا في النهاية، قال ابن عبد السلام في الشجرة إقالة النادم من الإحسان المأمور به في القرآن لما له من الغرض فيما ندم عليه سيما في بيع العقار وتمليك الجوار. - (د ه ك) في البيع (عن أبي هريرة) قال الحاكم: على شرطهما، وقال ابن دقيق العيد: هو على شرطهما وصححه ابن حزم لكنه في اللسان نقل تضعيفه عن الدارقطني. 8497 - (من أقال نادماً) زاد في رواية صفقته أي وافقه على نقض البيع [وأجابه إليه إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما وهي فسخ لا بيع فلا يترتب عليها أحكام البيع من الأخذ بالشفعة وغيره] (أقاله اللّه يوم القيامة) دعاء أو خبر قال المطرزي: الإقالة في الأصل فسخ البيع وألفه واو أو ياء فإن كانت واواً فاشتقاقه من القول لأن الفسخ لا بد فيه من قيل وقال وإن كانت ياء فيحتمل أن ينحت من القيلولة. - (هق) من حديث زاهر بن نوح عن عبد اللّه بن جعفر ولد ابن المديني عن العلاء عن أبيه (عن أبي هريرة) وعبد اللّه مجمع على ضعفه كما بينه في الميزان وأورد هذا الخبر من مناكيره وأعاده في محل آخر ونقل تضعيفه عن الدارقطني. 8498 - (من أقام مع المشركين) في ديارهم بعد إسلامه (فقد برئت منه الذمة) وهذا كان في صدر الإسلام حين كانت الهجرة إليه عليه الصلاة والسلام واجبة لنصرته ثم نسخ. - (طب هق عن جرير) بن عبد اللّه، رمز المصنف لصحته وليس كما قال ففيه حجاج بن أرطاة أورده الذهبي في الضعفاء وقال: متفق على تليينه، قال أحمد: لا يحتج به وقال يحيى: ضعيف وقال النسائي: ليس بقوي وقال الدارقطني: لا يحتج به وقال ابن عدي: ربما أخطأ لكن لا يتعمد الكذب وقال ابن حبان: تركوه وفيه قيس بن أبي حازم وثقه قوم وقال ابن المديني عن القطان: منكر الحديث وأقره الذهبي. 8499 - (من أقام البينة على أسير) أي على قتله إياه (فله سلبه) [أي بشرط أن يكون القاتل مسلماً والسلب بفتح اللام ثياب القتيل التي عليه والخف والران وهو خف بلا قدم والمركوب الذي قاتل عليه وأمسكه بعنانه والسرج واللجام والنفقة التي معه والجنيبة التي تقاد معه وكفاية شر الحربي مثل قتله كأن يفقأ عينيه أو يقطع يديه أو رجليه] بالتحريك وهو ما على بدنه من الثياب قال الراغب: [ص 80] الأسر الشد بالقيد من قولهم أسرت القتب فسمى الأسير به ثم قيل لكل مأخوذ مقيد وإن لم يشد ذلك ويتجوز به فيقال أنا أسير نعمتك. - (هق عن أبي قتادة) رمز المصنف لصحته 8500 - (من اقتبس) أي تعلم من قبست من العلم واقتبست من الشيء إذا تعلمته والقبس شعبة من النار واقتباسها الأخذ منها (علماً من النجوم) أي من علم تأثيرها لا تسييرها فلا يناقض ما سبق من خبر تعلموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر والبحر وقد مر التنبيه على طريق الجمع (اقتبس شعبة) أي قطعة (من السحر) المعلوم تحريمه ثم استأنف جملة أخرى بقوله (زاد ما زاد) يعنى كلما زاد من علم النجوم زاد له من الإثم مثل إثم الساحر أو زاد اقتباس شعب السحر ما زاده اقتباس علم النجوم، ومن زعم أن المراد زاد النبي على ما رواه ابن عباس عنه في حق علم النجوم فقد تكلف، ونكر علماً للتقليل ومن ثم خص الاقتباس لأن فيه معنى العلة ومن النجوم صفة علماً وفيه مبالغة، ذكره الطيبي، وذلك لأنه يحكم على الغيب الذي استأثره اللّه بعلمه فعلم تأثير النجوم باطل محرم وكذا العمل بمقتضاه كالتقرب إليها بتقريب القرابين لها كفر، كذا قاله ابن رجب.
|